أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم صلاة المريض جالسًا
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم صلاة المريض جالسًا
معلومات عن الفتوى: حكم صلاة المريض جالسًا
رقم الفتوى :
3215
عنوان الفتوى :
حكم صلاة المريض جالسًا
القسم التابعة له
:
صلاة أهل الأعذار
اسم المفتي
:
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نص السؤال
السؤال رقم (11095)
عندي أخت متزوجة أصابها مرض وهو الدوخان والإغماء عندما تأتي تصلي، وهي واقفة، وهي تحب الصلاة، فهل يجوز لها أن تصلي وهي جالسة يا سماحة الشيخ؟
نص الجواب
الحمد لله
القيام في صلاة الفريضة ركن من أركانها، ولكن إذا كانت أختك لا تستطيع القيام فإنها تصلي وهي جالسة؛ لقوله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم}، ولقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : (وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم) أما النافلة فلا حرج عليها في أدائها قاعدة ولو كانت تستطيع القيام، لكن يكون لمن ترك القيام مع القدرة نصف الأجر في صلاة النافلة .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: عبدالله بن غديان
نائب رئيس اللجنة: عبدالرزاق عفيفي
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز.
مصدر الفتوى
:
المجلد الثامن
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: